تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 639

مساهمون:

ص٦٣٩
شرح
وبالجملة فلا وجه للتأييد المذكور أصلا ولا لتوجيه الإشكال بأحد الوجهين المذكورين بل الأولى في توجيهه ما جعله المصنف خلاف الظاهر من حمل الحلف على الحلف المتعارف الذي يرضى به المحلوف له ويصدقه وأقرب منه ما جعله أبعد من الوجه الثاني من الوجهين المتقدمين من الحمل على التعبد وحمل الخبر مخصصا للقاعدة العامة وكون القاعدة متفقا عليها من حيث هي لا ينافي ذلك بعد الاتفاق على العمل بها في خصوص المقام المفروض مخالفة الشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة بل ظاهر البحرين إسناده إلى الأكثر وإن قال في الجواهر لم نجده لغيرهما بل عن الكفاية أيضا لا يبعد ترجيحه وعن الرياض لولا اطباق متأخري الأصحاب على العمل بالأصل العام وإطراح الرواية لكان المصير إليها في غاية القوة قلت : بل هو في غاية القوة مع ذلك أيضا إذ عموم قوله صلى الله عليه وآله ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر ) كسائر العمومات قابل للتخصيص والرواية صحيحة كالصريحة مع أن الحكم المذكور مناسب لأخذ الغاصب بأشق الأحوال ، فتدبر . ( ص 105 ) الإيرواني : هذا التأييد يقتضي تعين قيمة يوم التلف لا مجرد عدم العبرة بقيمة يوم المخالفة الذي هو مقتضى التأييد السابق وهو المقصود . ( ص 102 ) الإصفهاني : فرض هذه الصورة على القول بقيمة يوم المخالفة ، فهذا الاتفاق على قيمة يوم الاكتراء على التفصيل بأنها عشرة والاختلاف في بقائها على حالها وفي تنزلها في يوم المخالفة ، وبعده لقرب يوم الاتفاق من يوم الاختلاف ، فيبعد هذا النزاع من العقلاء ، إلا أن بعد هذا الفرض بالإضافة إلى يوم المخالفة إنما هو إذا كان الاتفاق على القيمة في يوم الاكتراء ، وأما إذا كان الاتفاق على قيمة البغل قبل يوم المخالفة بشهر مثلا - بحيث كان بقائها مشكوكا إلى يوم المخالفة - فإنه معقول ، فلا مانع من القول بقيمة يوم المخالفة وحمل الحلف على المالك على مثل هذه الصورة . ( ص 103 ) * ( ص 414 ، ج 1 )