Skip to main content

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — Page 511

Contributors:

P.511
Commentary
بالعوض الواقعي دون خصوص المسمى وعليه فلا يلزم مخالفة الظاهر من حيث مفهوم الضمان فإنه ضمان معاوضي بالمعنى الأعم ولا مخالفة شئ من القواعد إلا أن كون الخراج بسبب التضمين المالكي أو بإزاء التضمين المالكي خلاف الواقع ، إذ لا سببية للتقبل بالعوض لكون ما يستخرج من العين له فإن منافع الملك تابعة للملك بسبب ملك العين لا بسبب تقبلها بعوض . ومنه يعلم : أن تنزيل أخبار خيار الشرط على هذا المعنى بلا وجه إذ الأخبار غير متكفلة للمقابلة بين المنفعة وتلف العين على مالكها فضلا عن كون المنفعة بإزاء تقبل العين بعوض بل ظاهرها إن المبيع حيث إنه ملك يكون تلفه من مال مالكه وكذا منفعته ونمائه لمالكه فكلاهما من لوازم الملك والتفكيك بين المتلازمين بلا وجه . ثانيها : أن يراد من الضمان الخسارة التي هي عين تلف الملك من مالكه لا بمعنى الغرامة المترتبة على تلف العين فيوافق ما أفاده الشيخ الطائفة في معناه في كلامه المتقدم ويوافق أخبار خيار الشرط لكنه لا بجعل الباء بمعنى المقابلة أو السببية لما عرفت من أنه خلاف الواقع وخلاف ظاهر أخبار خيار الشرط بل بجعلها المجرد الالصاق ولمقارنة ومن الواضح أن كون المنفعة تابعة للعين وكون تلف العين من مالكها متلازمان لهما المعية لكونهما من لوازم شئ واحد وهي الملكية ، إلا أن صدق الضمان على مجرد تلف العين من مالكها مشكل ولذا قلنا سابقا : إن الإنسان لا يكون ضامنا لأمواله التالفة منه ولكن هذا المعنى من الضمان لا يقتضي كون النماء المبيع قبل القبض للبايع نظرا إلى أنه في ضمان البايع لأنه يتلف منه لأن النماء في ظرف ملكية المشتري والتلف في ظرف ملكية البايع بالانفساخ القهري قبل التلف آنا ما كما على المشهور فلا مقابلة ولا سببية ولا مقارنة من حيث الملازمة ، فتدبر . ثالثها : أن يراد من الضمان الغرامة أي الخسارة الواردة على تلف المال شرعا سواء