تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
ويشكل اطراد القاعدة أيضا في المبيع فاسدا بالنسبة إلى المنافع التي لم يستوفها ، فإن هذه المنافع غير مضمونة في العقد الصحيح ، مع أنها مضمونة في العقد الفاسد ( 44 ) ، إلا أن يقال : إن ضمان العين يستتبع ضمان المنافع في العقد الصحيح والفاسد ( 45 ) .
شرح
الاحترام وسببية التلف - مع أنها التزام بأنقض لا دفع له تندفع بأن إذنه في الانتفاع كما يكفي في صحيح العارية لعدم تداركه عند عروض التلف كذلك في فاسدها ، فما هو المخصص : لقاعدة الاحترام هناك مخصص لها هنا ، مع أن : المصنف قدس سره يريد اثبات الضمان قبل التلف والاتلاف لا سببها . بل الحق : أنه لا دليل على الضمان بمجرد وجوب الارسال ، بل بارساله إذا كان اتلافا عرفا ، واطلاق كلامهم ، كما قيل . وإن كان منزلا على إرادة الضمان بالارسال لا بوجوبه ، إلا أن بعض كلماتهم كما عن العلامة قدس سره في التذكرة صريح في أنه يضمن بالتلف قبل الارسال ، بل صرح بأنه يضمنه بمجرد امساكه . ( ص 82 ) * ( ص 33 و 334 و 337 ، ج 1 ) ( 44 ) الإيرواني : المنافع في البيع كالعين في الإجارة في الخروج عن حيز المعاملة فيأتي ما تقدم من الجواب بل قد عرفت : إن ذلك الجواب آت في جميع موارد الإشكال عدا الأخير منها فلا وجه لقصره بالأول . ثم إن تقيد المنافع بغير المستوفاة مع أن المستوفاة مثلها بل أولى منها بالضمان وجهه هو : أن الضمان في المستوفاة ثابت بسبب الاتلاف ومورد القاعدة التلف ويرده : أنه لا فرق في صدق الاتلاف على المالك بين المستوفاة وغير المستوفاة الفائتة بسبب الحبس فلا يكون إشكال في الصورتين وسنتعرض للمقام مستوفى . ( ص 95 ) ( 45 ) الإيرواني : ويدفعه : أن المدار إن كان على عالم المعنى واللب وعالم الدواعي صح ما