تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
إلا أن صريح الرياض الحكم بالضمان ، وحكى فيها عن بعض نسبته إلى المفهوم من كلمات الأصحاب ، والظاهر أن المحكي عنه هو المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة . وما أبعد ما بينه وبين ما عن جامع المقاصد ، حيث قال في باب الغصب : إن الذي يلوح من كلامهم هو عدم ضمان العين المستأجرة فاسدا باستيفاء المنفعة ، والذي ينساق إليه النظر هو الضمان . لأن التصرف فيه حرام ، لأنه غصب فيضمنه . ثم قال : إلا أن كون الإجارة الفاسدة لا يضمن بها كما لا يضمن بصحيحها مناف لذلك فيقال : إنه دخل على عدم الضمان بهذا الاستيلاء وإن لم يكن مستحقا والأصل براءة الذمة من الضمان فلا تكون العين بذلك مضمونة . ولولا ذلك لكان المرتهن ضامنا مع فساد الرهن ، لأن استيلاءه بغير حق وهو باطل ، انتهى .
شرح
الذكر . ثانيا : إن النقض بهذه الموارد مبني على أن يكون الباء فيها ظرفية والسلب فيها جزئا من المحمول أما إذا كانت سببية والسلب فيها سلبا محصلا فقد عرفت : أن القضية حينئذ تكون لا اقتضاء ، ما لا يقتضي الضمان يجتمع في الخارج مع نقيضيه فتكون النتيجة هو الضمان . نعم ، إن كان استناد الضمان في تلك الموارد إلى العقد صح النقض على كل حال ومن هذا يظهر أنه لا موقع للجواب عن النقض باستناد الضمان في موارد النقض إلى أسباب أخر . ( ص 94 )