تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
ومن جملة الشرائط التي ذكرها جماعة :
التنجيز في العقد بأن لا يكون معلقا على شئ بأداة الشرط ، بأن يقصد المتعاقدان انعقاد المعاملة في صورة وجود ذلك الشئ ، لا في غيرها . وممن صرح بذلك : الشيخ والحلي والعلامة وجميع من تأخر عنه ، كالشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم قدس الله تعالى أرواحهم . وعن فخر الدين في شرح الإرشاد في باب الوكالة : أن تعليق الوكالة على الشرط لا يصح عند الإمامية ، وكذا غيره من العقود ، لازمة كانت أو جائزة . وعن تمهيد القواعد : دعوى الإجماع عليه ، وظاهر المسالك في مسألة اشتراط التنجيز في الوقف : الاتفاق عليه . والظاهر عدم الخلاف فيه كما اعترف به غير واحد ، وإن لم يتعرض الأكثر في هذا المقام . ويدل عليه : فحوى فتاويهم ومعاقد الإجماعات في اشتراط التنجيز في الوكالة ، مع كونه من العقود الجائزة التي يكفي فيها كل ما دل على الإذن ، حتى أن العلامة ادعى الإجماع - على ما حكي عنه - على عدم صحة أن يقول الموكل : ( أنت وكيلي في يوم الجمعة أن تبيع عبدي ) ، وعلى صحة قوله : ( أنت وكيلي ، ولا تبع عبدي إلا في يوم الجمعة . مع كون المقصود واحدا .
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 404 | الشيخ صادق الطهوري