تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
ثم إنك قد عرفت مما ذكرنا أنه ليس جواز الرجوع في مسألة المعاطاة نظير الفسخ في العقود اللازمة حتى يورث بالموت ويسقط بالإسقاط ابتداء أو في ضمن المعاملة ( 123 ) . بل هو على القول بالملك نظير الرجوع في الهبة .
شرح
الأصل يوجب تعين الباقي على حاله بدلا ملكا لما تلف منه جزئه الصوري أو وصفه ، فمقتضى القاعدة حينئذ اللزوم على القولين سواء كان الرجوع بالاجماع أو بقاعدة السلطنة . نعم ، التمسك باستصحاب جواز التراد أو أصالة بقاء السلطنة أمر آخر بلا فرق بين القولين أيضا . ( ص 61 ) * ( ص 242 ، ج 1 ) النائيني ( منية الطالب ) : نعم ، الأقوى : عدم الفرق بين التغير والمزج في سقوط جواز الرد على القول بالملك والإباحة وما اخترناه في الدورة السابقة من الفرق بين القولين لا وجه له وتوضيح ذلك : مضافا إلى : عدم الفرق بينهما بحسب السيرة المستمرة وأنه لو رد أحد المتعاطيين المتاع الذي فصله أو صبغه أو مزجه بأي نحو من المزج ينكرون عليه - أن الإباحة الحاصلة بالمعاطاة ليست عبارة عما اختاره صاحب الجواهر ويظهر من المصنف من كونها كإباحة الطعام ، بل تسليط مالكي وتضمين معاوضي ، ولا تتقص عن الملك ، ويترتب عليه جميع ما يترتب على الملك ، فإن المعاطاة بناء على الملكية موجبة لتبديل طرف إضافة بطرف إضافة أخرى ، وبناء على الإباحة وإن لم تتبدل نفس طرفي الإضافتين ، إلا أن جميع آثار التبديل كالسلطنة على التصرف المالكي يحصل للمباح له ويبقى الملك مسلوب الأثر لمالكه ، فإذا كان كذلك فعلى الملك المزج وكذا التغيير موجب لسقوط جواز الرجوع . ( ص 217 ) ( 123 ) الإيرواني : لم نعرف مما ذكره سوى احتمال : أن جواز الرجوع في المعاطاة عن عوارض العوضين لا العقد وأما أن ذلك حق أو حكم فلا . ( ص 88 )