Skip to main content

المغني — Page 271

Contributors:

P.271
فقدمت على مجرد المواساة ثم من بعد ذلك الأقرب فالأقرب فإن اجتمع أب وجد وابن وابن ابن وقدم الأب على الجد والابن على ابنه وقال أصحاب الشافعي في أحد الوجهين يستوي الأب والجد والابن وابنه لتساويهم في الولادة والتعصيب ولنا أن الأب والابن أقرب وأحق بميراثه فكانا أحق كالأب مع الأخ وإن اجتمع ابن وجد أو أب وابن ابن احتمل وجهين ( أحدهما ) تقديم الابن والأب لأنهما أقرب فإنهما يليانه بغير واسطة ولا يسقط ارثهما بحال والجد وابن الابن بخلافهما ويحتمل التسوية بينهما لأنهما سواء في الإرث والتعصيب والولادة وان اجتمع جد وابن ابن فهما سواء لتساويهما في القرب والإرث والولادة والتعصيب ويحتمل فيهما ما يحتمل في الأب والابن على ما سنذكره ( فصل ) وان اجتمع أب وابن فقال القاضي إن كان الابن صغيرا أو مجنونا قدم لأن نفقته وجبت بالنص مع أنه عاجز عن الكسب والأب قد يقدر عليه وإن كان الابن كبيرا والأب زمن فهو أحق لأن حرمته آكد وحاجته أشد ويحتمل تقديم الابن لأن نفقته وجبت بالنص وان كانا صحيحين فقيرين ففيهما ثلاثة أوله : ( أحدها التسوية بينهما لتساويهما في القرب وتقابل مرتبتهما ( والثاني ) تقديم الابن لوجوب نفقته بالنص ( والثالث ) تقديم الأب لتأكد حرمته . وان اجتمع أبوان ففيهما الوجوه الثلاثة ( أحدها )