Skip to main content

المغني — Page 270

Contributors:

P.270
والباقي على الجد وإن كان معهم زوجة فكذلك وان قلنا لا نفقة على المحجوب فليس على الام ههنا الا ربع النفقة ولا شئ على الجد وإن كان أبوان وأخوان وجد والأب معسر فلا شئ على الآخرين لأنهما محجوبان وليسا من عمودي النسب ويكون على الام الثلث والباقي على الجد كما لو لم يكن أحد غيرهما ويحتمل أن لا يجب على الام الا السدس لأنه لو كان الأب معدوما لم ترث الا السدس وان قلنا إن كل محجوب لا نفقة عليه فليس على الام الا السدس ولا شئ على غيرها وان لم يكن في المسألة جد فالنفقة كلها على الام على القول الأول وعلى الثاني ليس عليها الا السدس وان قلنا إن على المحجوب بالمعسر النفقة وإن كان من غير عمودي النسب فعلى الام السدس والباقي على الجد والأخوين أثلاثا كما يرثون إذا كان الأب معدوما وإن كان بعض من عليه النفقة غائبا وله مال حاضر أنفق الحاكم منه حصته وان لم يوجد له مال حاضر فأمكن الحاكم الاقتراض عليه اقترض فإذا قدم فعليه وفاؤه ( فصل ) ومن لم يفضل عن قوته الا نفقة شخص وله امرأة فالنفقة لها دون الأقارب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر " إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فمن كان له فضل فعلى عياله فإن كان له فضل فعلى قرابته " ولان نفقة القريب مواساة ونفقة المرأة تجب على سبيل المعاوضة فقدمت على مجرد المواساة ولذلك وجبت مع يسارهما واعسارهما ونفقة القريب بخلاف ذلك ولان نفقة الزوجة تجب لحاجته فقدمت على نفقة القرابة كنفقة نفسه ثم من بعدها نفقة الرقيق لأنها تجب مع اليسار والاعسار