تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المغني — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت على الوجه الذي شرحناه في النسب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) متفق عليه وفي رواية مسلم ( الرضاع يحرم ما تحرم الولادة ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم في درة بنت أبي سلمة ( انها لو لم تك ربيبتي في حجري ما حلت لي ، انها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وإياها ثويبة ) متفق عليه ، لأن الأمهات والأخوات منصوص عليهن والباقيات يدخلن في عموم لفظ سائر المحرمات ولا نعلم في هذا خلافا ( مسألة ) قال ( ولين الفحل محرم ) معناه ان المرأة إذا أرضعت طفلا بلبن ثاب ( 1 ) من وطئ رجل حرم الطفل على الرجل وأقاربه كما يحرم ولده من النسب لأن اللبن من الرجل كما هو من المرأة فيصير الطفل ولد الرجل والرجل أباه ، وأولاد الرجل إخوته سواء كانوا من تلك المرأة أو من غيرها ، واخوة الرجل وأخواته أعمام الطفل وعماته ، وآباؤه وأمهاته أجداده وجداته ، قال احمد لبن الفحل أن يكون للرجل امرأتان فترضع هذه صبية وهذه صبيا لا يزوج هذا من هذا . وسئل ابن عباس عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما فقال لا ، اللافح واحد قال الترمذي هذا تفسير لبن الفحل وممن قال بتحريمه علي وابن عباس وعطاء وطاوس ومجاهد والحسن والشعبي والقاسم وعروة ومالك والثوري والأوزاعي