باسناده عن إسماعيل بن خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال : قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ( الولاء لحمة كلحمة
النسب لا يباع ولا يوهب )
( مسألة ) قال ( والولاء لمن أعتق وإن اختلف ديناهما )
أجمع أهل العلم على أن من أعتق عبدا أو عتق عليه ولم يعتقه سائبة أن له عليه الولاء ، والأصل في
هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ( الولاء لمن أعتق ) وأجمعوا أيضا على أن السيد يرث عتيقه إذا مات جميع ماله
إذا اتفق ديناهما ولم يخلف وارثا سواه وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( الولاء لحمة كلحمة النسب ) والنسب
يورث به ولا يورث كذلك الولاء
وروى سعيد عن عبد الرحمن بن زياد ثنا شعبة عن الحكم عن عبد الله بن شداد قال : كانت
لبنت حمزة مولى أعتقه فمات وترك ابنته ومولاته فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف وأعطى مولاته بنت
حمزة النصف . قال وثنا خالد بن عبد الله عن يونس عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الميراث
للعصبة فإن لم يكن عصبة فللمولى ) وعنه أن رجلا أعتق عبدا فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما ترى في ماله ؟ قال
( إن مات ولم يدع وارثا فهو لك )
( فصل ) ويقدم المولى في الميراث على الرد وذوي الأرحام في قول جمهور العلماء من الصحابة
المغني — صفحة 239
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٢٣٩