تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المغني — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
باسناده عن إسماعيل بن خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال : قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ( الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ) ( مسألة ) قال ( والولاء لمن أعتق وإن اختلف ديناهما ) أجمع أهل العلم على أن من أعتق عبدا أو عتق عليه ولم يعتقه سائبة أن له عليه الولاء ، والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ( الولاء لمن أعتق ) وأجمعوا أيضا على أن السيد يرث عتيقه إذا مات جميع ماله إذا اتفق ديناهما ولم يخلف وارثا سواه وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( الولاء لحمة كلحمة النسب ) والنسب يورث به ولا يورث كذلك الولاء وروى سعيد عن عبد الرحمن بن زياد ثنا شعبة عن الحكم عن عبد الله بن شداد قال : كانت لبنت حمزة مولى أعتقه فمات وترك ابنته ومولاته فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف وأعطى مولاته بنت حمزة النصف . قال وثنا خالد بن عبد الله عن يونس عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الميراث للعصبة فإن لم يكن عصبة فللمولى ) وعنه أن رجلا أعتق عبدا فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما ترى في ماله ؟ قال ( إن مات ولم يدع وارثا فهو لك ) ( فصل ) ويقدم المولى في الميراث على الرد وذوي الأرحام في قول جمهور العلماء من الصحابة