Skip to main content

المغني — Page 555

Contributors:

P.555
المناسبين أولى من قول القاضي لأن ذلك في العرف يطلق على من كان من العشيرة التي ينتسبان إليها وإذا كان كل واحد منهما ينتسب إلى قبيلة غير قبيلة صاحبه فليس بمناسب له ( فصل ) فإن وصى لمواليه وله موال من فوق وهم معتقوه فالوصية لهم لأن الاسم يتناولهم وقد تعينوا بوجودهم دون غيرهم وان لم يكن له إلا موال من أسفل فهو لهم كذلك وان اجتمعوا فالوصية لهم جميعا يستوون فيها لأن الاسم يشمل جميعهم وقال أصحاب الرأي الوصية باطلة لأنها لغير معين ، وقال أبو ثور يقرع بينهما لأن أحدهما ليس بأولى من الآخر وقال ابن القاسم هي للمولى من أسفل ولأصحاب الشافعي أربعة أوجه كقولنا وقول أصحاب الرأي ( والثالث هي للموالي من فوق لأنهم أقوى بدليل انهم عصبة ويرثونه بخلاف عتقائه ( والرابع ) يقف الامر حتى يصطلحوا ولنا أن الاسم يتناول الجميع حقيقة وعرفا فدخلوا في الوصية كما لو وصى لاخوته وقولهم غير معين غير صحيح فإن من التعميم يحصل التعيين ولذلك لو حلف لا كلمت موالي حنث بكلام أيهم كان ، وقولهم ان المولى من فوق أقوى قلنا مع شمول الاسم لهم يدخل فيه الأقوى والأضعف كإخوته ولا شئ لابن العم ولا للناصر ولا لغير من ذكرنا لأن الاسم ان لم يتناولهم حقيقة لم يتناولهم عرفا والأسماء العرفية تقدم على الحقيقية ولا يستحق مولى ابنه مع وجود مواليه ، وقال زفر يستحق ولا يصح لأن مولى ابنه ليس بمولى له حقيقة إذا كان له مولى سواه فإن يكن له مولى فقال الشريف أبو جعفر
المغني — Page 555 | عبد الله بن قدامة