Skip to main content

المغني — Page 525

Contributors:

P.525
لأن عليه من أرش جنايته بقدر ما عتق منه وحسابها ان تقول عتق منه شئ وعليه شئ للسيد فصار مع السيد عبد الأشياء وشئ يعدل شيئين فاسقط شيئا بشئ بقي ما معه من العبد يعدل شيئا مثل ما عتق منه ولو كانت قيمة العبد مائتين عتق خمساه لأنه يعتق منه شئ وعليه نصف شئ للسيد فصار للسيد نصف الشئ وبقية العبد يعدل شيئين فيكون بقية العبد يعدل شيئا ونصفا وهو ثلاثة أخماسه والشئ الذي عتق خمساه وان كانت قيمته خمسين أو أقل عتق كله لأنه يلزمه مائة وهي مثلاه أو أكثر وان كانت قيمته ستين قلنا عتق منه شئ وثلثا شئ للسيد مع بقية العبد يعدل شيئين فبقية العبد إذا ثلث شئ فيعتق منه ثلاثة أرباعه ، وعلى هذا القياس إلا أن ما زاد في العتق على الثلث ينبغي أن يقف على أداء ما يقابله من القيمة كما إذا دبر عبدا وله دين في ذمة غريم له فكلما اقتضى من القيمة شيئا عتق من الموقوف بقدر ثلثه ( فصل ) فإن أعتق عبدين دفعة واحدة قيمة أحدهما مائة والآخر مائة وخمسون فجنى الأدنى على الا رفع جناية نقصته ثلث قيمته وأرشها كذلك في حياة سيدهما ثم مات أقرعنا بين العبدين فإن وقعت على الجاني عتق منه أربعة أخماسه وعليه أربعة أخماس أرش جنايته وبقي لورثة سيده خمسه وأرش جنايته والعبد الآخر وذلك مائة وستون وهو مثلا ما عتق منه . وحسابها أن تقول عبد عتق منه شئ وعليه نصف شئ لأن جنايته بقدر نصف قيمته بقي للسيد نصف شئ وبقية العبدين تعدل شيئين فعلمت أن بقية العبدين شئ ونصف فإذا أضفت إلى ذلك الشئ لذي عتق صارا جميعا يعدلان