Skip to main content

المغني — Page 522

Contributors:

P.522
خمسة وعشرون ثم خذ ثلثها ثلاثة أسقط منها سهما يبقى سهمان فهو للموهوب الأول وذلك هو الربع وبالجبر قد صحت الهبة في شئ ثم صحت الهبة الثانية في ثلثه بقي للموهوب الأول ثلثا شئ وللواهب مائة الا ثلثي شئ يعدل شيئين أجبر وقابل يخرج الشئ سبعة وثلاثين ونصفا رجع إلى الواهب ثلثها اثنا عشر ونصف وبقي للموهوب له خمسة وعشرون فإن خلف الواهب مائة أخرى فقد بقي مع الواهب مائتان إلا ثلثي شئ تعدل شيئين فالشئ ثلاثة أثمانها وذلك خمسة وسبعون رجع إلى الواهب ثلثها بقي مع ورثته خمسون ( فصل ) فإن وهب رجل رجلا جارية فقبضها الموهوب له ووطئها ومهرها ثلث قيمتها ثم مات الواهب ولا شئ له سواها وقيمتها ثلاثون ومهرها عشرة فقد صحت الهية في شئ وسقط عنه من مهرها ثلث شئ وبقي للواهب أربعون إلا شيئا وثلثا يعدل شيئين أجبر وقابل يخرج الشئ خمس