Skip to main content

المغني — Page 334

Contributors:

P.334
علة ثبوت نسبه في حياته الاقرار به وهو موجود بعد الموت فيثبت به كحالة الحياة وما ذكروه يبطل ما إذا كان المقربه حيا موسرا أو المقر فقيرا فإنه يثبت نسبه ويملك المقر التصرف في ماله وانفاقه منه على نفسه وإن كان المقربه كبيرا عاقلا فكذلك في قول القاضي وظاهر مذهب الشافعي لأنه لاقول له أشبه الصغير وفيه وجه آخر أنه لا يثبت نسبه لأن نسب المكلف لا يثبت الا بتصديقه ولم يوجد ويجاب عن هذا بأنه غير مكلف فإن ادعى نسب المكلف في حياته فلم يصدقه حتى مات المقر ثم صدقه ثبت نسبه لأنه وجد الاقرار والتصديق من المقر به فأشبه ما لو صدقه في حياته ، وقال أبو الخطاب وإذا أقر رجل بزوجية امرأة أو أقرت أن فلانا زوجها فلم يصدقه المقر به الا بعد موته ورثه لأنه وجد الاقرار والتصديق معا ( فصل ) وإذا خلف رجل امرأة وابنا من غيرها فاقر الابن بأخ له لم يثبت نسبه لأنه لم يقربه كل الورثة وهل يتوارثان ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) يتوارثان لأن كل واحد منهما يقر أنه لا وارث له سوى صاحبه ولا منازع لهما ( والثاني ) لا يتوارثان لأن النسب بينهما لم يثبت لمن كان لكل واحد منهما وارث غير صاحبه لم يرثه لأنه منازع في الميراث ولم يثبت نسبه ( فصل ) وإذا ثبت النسب بالاقرار ثم أنكر المقر لم يقبل انكاره لأنه نسب ثبت بحجة شرعية فلم يزل بانكاره كما لو ثبت بينة أو بالفراش وسواء كان المقر به غير مكلف أو مكلفا فصدق المقر ويحتمل