Skip to main content

المغني — Page 331

Contributors:

P.331
بقول الآخر كما لو كانا ابنين أحدهما صغيرا فأقر البالغ بأخ لم يقبل ولم يقولوا انه لا تعتبر موافقته كذا ههنا ولأنه لو كان في يدي انسان عبد محكوم له بملكه فأقر به لغيره ثبت للمقر له وإن كان المقر يخرج بالاقرار عن كونه مالكا كذا ههنا ( فصل ) فإن خلف ابنا فأقر بأخ ثبت نسبه ثم إن أقر بثالث ثبت نسبه أيضا لأنه اقرار من جميع الورثة فإن قال الثالث الثاني ليس بأخ لنا فقال القاضي يسقط نسب الثاني لأن الثالث وارث منكر لنسب الثاني فأشبه ما لو كان نسبه ثابتا قبل الثاني وفيه وجه آخر لا يسقط نسبه ولا ميراثه لأن نسبه ثبت بقول الأول وثبت ميراثه فلا يسقط بعد ثبوته ولأنه أقر به من هو كل الورثة حين الاقرار وثبت ميراثه فلا يسقط بعد ثبوته ولان الثاني لو أنكر الثالث لم يثبت نسبه وإنما ثبت نسبه باقراره فلا يجوز له اسقاط نسب من يثبت نسبه بقوله كالأول ولان ذلك يؤدي إلى اسقاط الأصل بالفرع الذي يثبت به ( فصل ) وان أقر الابن بأخوين دفعة واحدة فصدق كل واحد منهما صاحبه ثبت نسبهما وان تكاذبا ففيهما وجهان ( أحدهما ) لا يثبت نسبهما وهو مذهب الشافعي لأن كل واحد منهما لم يقر به كل الورثة ( والثاني ) يثبت نسبهما لأن كل واحد منهما وجد الاقرار به من ثابت النسب هو كل الورثة حين الاقرار فلم يعتبر موافقة غيره كما لو كانا صغيرين فإن كان أحدهما يصدق صاحبه دون الآخر ثبت نسب المتفق عليه منهما وفي الاخر وجهان وان كانا توأمين ثبت نسبهما ولم يلتفت إلى
المغني — Page 331 | عبد الله بن قدامة