المعلومة قلت مدته أو كثرت ، وبذلك قال أبو يوسف ومحمد وابن المنذر ، وحكي ذلك عن الحسن بن
صالح والعنبري وابن أبي ليلى وإسحاق وأبي ثور ، وأجازه مالك فيما زاد على الثلاث بقدر الحاجة مثل
قرية لا يصل إليها في أقل من أربعة أيام لأن الخيار لحاجته فيقدر بها ، وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجوز
أكثر من ثلاث لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : ما أجد لكم أوسع مما جعل رسول الله صلى الله صلى الله
عليه وسلم لحبان جعل له الخيار ثلاثة أيام ان رضي أخذ وان سخط ترك . ولان الخيار ينافي مقتضى البيع
المغني — صفحة 96
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٩٦