{ مسألة } قال ( والخيار يجوز أكثر من ثلاث )
يعني ثلاث ليال بأيامها وإنما ذكر الليالي لأن التاريخ يغلب فيه التأنيث قال الله تعالى ( واعدنا
موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة ) وقال تعالى ( يتربصن بأنفسهن أربعة
أشهر وعشرا ) وفي حديث حبان " ولك الخيار ثلاثا " ويجوز اشتراط الخيار ما يتفقان عليه من المدة
المغني — صفحه 95
پدیدآورندگان: عبد الله بن قدامة
ص۹۵