الظاهر تغيره صح بيعه لأن الأصل السلامة ولم يعارضه ظاهر فصح بيعه كما لو كانت الغيبة يسيرة
وهذا ظاهر مذهب الشافعي .
( فصل ) ويثبت الخيار في البيع للغبن في مواضع ( أحدهما ) تلقي الركبان إذا تلقاهم فاشترى منهم
وباعهم وغبنهم ( الثاني ) بيع النجس ويذكران في مواضعهما ( الثالث ) المسترسل إذا غبن غبنا يخرج عن
العادة فله الخيار بين الفسخ والامضاء ، وبهذا قال مالك وقال ابن أبي موسى ، وقد قيل قد لزمه البيع
المغني — صفحة 90
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٩٠