المشاهدة للكل في الحال ، ولو كانت الرؤية المشروطة للبيع مشروطة حال العقد لاشترط رؤية جميعه
ومتى وجد المبيع بحاله لم يتغير لزم البيع وإن كان ناقصا ثبت له الخيار لأن ذلك كحدوث العيب ، وإن
اختلفا في التغير فالقول قول المشتري مع يمينه لأنه يلزمه الثمن فلا يلزمه ما لم يعترف به ، فأما إن عقد
البيع بعد رؤية المبيع بمدة يتحقق فيها فساد المبيع لم يصح البيع لأنه مما لا يصح بيعه ، وإن لم يتغير
فيها لم يصح بيعه لأنه مجهول وكذلك إن كان الظاهر تغيره ، فأمال إن كان يحتمل الغير وعدمه وليس
المغني — صفحة 89
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٨٩