پرش به محتوای اصلی

المغني — صفحه 73

پدیدآورندگان:

ص۷۳
( فصل ) ولو ألحقا في العقد خيارا بعد لزومه لم يلحقه ، وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة وأصحابه يلحقه لأن لهما فسخ العقد فكان لهما إلحاق الخيار به كحالة المجلس ، ولنا أنه عقد لازم فلم يصر جائزا بقولهما كالنكاح وفارق حال المجلس لأنه جائز