پرش به محتوای اصلی

المغني — صفحه 45

پدیدآورندگان:

ص۴۵
خياره لأنه لا حق لغيره فيه وثبوت الخيار لا يمنع تصرفه فيه كالمعيب . قال أحمد إذا اشترط الخيار فباعه قبل ذلك بربح فالربح للمبتاع لأنه قد وجب عليه حين عرضه يعني بطل خياره ولزمه وهذا والله أعلم فيما إذا اشترط
المغني — صفحه 45 | عبد الله بن قدامة