پرش به محتوای اصلی

المغني — صفحه 37

پدیدآورندگان:

ص۳۷
فالنماء له ، وان فسخا العقد وقلنا الملك للبائع أو موقوف فالنماء له وإلا فهو للمشتري ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم " الخراج بالضمان " قال الترمذي هذا حديث صحيح . وهذا من ضمان المشتري فيجب أن
المغني — صفحه 37 | عبد الله بن قدامة