فالنماء له ، وان فسخا العقد وقلنا الملك للبائع أو موقوف فالنماء له وإلا فهو للمشتري ولنا قول النبي صلى الله
عليه وسلم " الخراج بالضمان " قال الترمذي هذا حديث صحيح . وهذا من ضمان المشتري فيجب أن
المغني — Page 37
Contributors: عبد الله بن قدامة
P.37
Contributors: عبد الله بن قدامة