أو فسخاه ، قال أحمد فيمن اشترى عبدا فوهب له مال قبل التفرق ثم اختار البائع العبد فالمال للمشتري
وقال الشافعي ان امضيا العقد وقلنا الملك للمشتري أو موقوف فالنماء المنفصل له وان قلنا الملك للبائع
المغني — صفحه 36
پدیدآورندگان: عبد الله بن قدامة
ص۳۶
پدیدآورندگان: عبد الله بن قدامة