پرش به محتوای اصلی

المغني — صفحه 33

پدیدآورندگان:

ص۳۳
الملك للبائع في الثمن من غير حصول عوضه للمشتري أو إلى نقل ملكه عن المبيع من غير ثبوته في عوضه وكون العقد معاوضة يأبى ذلك ، وقول أصحاب الشافعي ان الملك موقوف ان امضيا البيع تبينا انه انتقل وإلا فلا غير صحيح أيضا ، فإن انتقال الملك إنما ينبني على سببه الناقل له وهو البيع وذلك
المغني — صفحه 33 | عبد الله بن قدامة