الملك للبائع في الثمن من غير حصول عوضه للمشتري أو إلى نقل ملكه عن المبيع من غير ثبوته في
عوضه وكون العقد معاوضة يأبى ذلك ، وقول أصحاب الشافعي ان الملك موقوف ان امضيا البيع تبينا
انه انتقل وإلا فلا غير صحيح أيضا ، فإن انتقال الملك إنما ينبني على سببه الناقل له وهو البيع وذلك
المغني — صفحه 33
پدیدآورندگان: عبد الله بن قدامة
ص۳۳