المشتري لم يبطل خياره وهذا مذهب الشافعي ، وقال أبو الخطاب يحتمل أن يبطل خياره إذا لم يمنعها
لأن اقراره لها على ذلك يجري مجرى استمتاعه بها ، وقال أبو حنيفة ان قبلته لشهوة بطل خياره
المغني — صفحه 22
پدیدآورندگان: عبد الله بن قدامة
ص۲۲
پدیدآورندگان: عبد الله بن قدامة