Skip to main content

المغني — Page 19

Contributors:

P.19
اشترط الخيار فباعه قبل ذلك بربح فالربح للمبتاع لأنه وجب عليه حين عرضه ، وإن استخدم المشتري المبيع ففيه روايتان ( إحداهما ) لا يبطل خياره . وقال أبو الصقر : لأحمد رحل اشترى