الشاة ليعلم قدر لبنها ونحو ذلك فليس برضا بالمبيع ولا يبطل خياره لأن ذلك هو المقصود بالخيار
وهو اختيار المبيع وذكر أبو الخطاب وجها في أن تصرف المشتري لا يبطل خياره ولا يبطل الا
المغني — صفحه 16
پدیدآورندگان: عبد الله بن قدامة
ص۱۶
پدیدآورندگان: عبد الله بن قدامة