پرش به محتوای اصلی

المغني — صفحه 155

پدیدآورندگان:

ص۱۵۵
التي يجوز فيها مسألة مد عجوة فإن لم يبق فيه شئ من عصيره جاز بيعه به متفاضلا ومتماثلا لأنهما جنسان ( فصل ) وان باع شيئا فيه الربا بعضه ببعض ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه كمد ودرهم بمد
المغني — صفحه 155 | عبد الله بن قدامة