قبل أن يستأمره لأنا جعلنا ذلك كناية عن الخيار وهذا قول بعض أصحاب الشافعي وإن لم يضبطه
بمدة معلومة فهو خيار مجهول حكمه حكمه
( فصل ) وإن شرط الخيار يوما أو ساعات معلومة اعتبر ابتداء مدة الخيار من حين العقد في أحد
الوجهين ، والآخر من حين التفرق لأن الخيار ثابت في المجلس حكما فلا حاجة إلى اثباته بالشرط ،
ولان حالة المجلس كحالة العقد لأن لهما فيه الزيادة ولا نقصان فكان كحالة العقد في ابتداء مدة الخيار
بعد انقضائه ، والأول أصح لأنها مدة ملحقة بالعقد فكان ابتداؤها منه كالأجل ، ولان الاشتراط
المغني — صفحة 102
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص١٠٢