فعلى هذا يكون لكل واحد من المشترط ووكيله الذي شرط الخيار له الفسخ ، ولو كان المبيع عبدا
فشرط الخيار له صح سواء شرطه له البائع أو المشتري لأنه بمنزلة الأجنبي ، وإن كان العاقد وكيلا فشرط
الخيار لنفسه صح فإن النظر في تحصيل الحظ مفوض إليه ، وإن شرطه للمالك صح لأنه هو المالك
والحظ له ، وإن شرطه لأجنبي لم يصح لأنه ليس له أن يوكل غيره ويحتمل الجواز على الرواية
التي تقول للوكيل التوكيل
( فصل ) ولو قال بعتك على أن استأمر فلانا وحدد ذلك بوقت معلوم فهو خيار صحيح وله الفسخ
المغني — صفحة 101
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص١٠١