پرش به محتوای اصلی

المغني — صفحه 81

پدیدآورندگان:

ص۸۱
في جزء من النهار فسد صوم ذلك اليوم سواء وجد في أوله أو في آخره ، ومتى نوت الحائض الصوم وأمسكت مع علمها بتحريم ذلك أتمت ولم يجزئها ( مسألة ) قال ( فإن أمكنها القضاء فلم تقض حتى ماتت أطعم عنها لكل يوم مسكين ) وجملة ذلك أن من مات وعليه صيام من رمضان لم يخل من حالين ( أحدهما ) أن يموت قبل امكان الصيام اما لضيق الوقت أو لعذر من مرض أو سفر أو عجز عن الصوم فهذا لا شئ عليه في قول أكثر أهل العلم ، وحكي عن طاوس وقتادة انهما قالا : يجب الاطعام عنه لأنه صوم واجب سقط بالعجز عنه فوجب الاطعام عنه كالشيخ الهم إذا ترك الصيام لعجزه عنه