في جزء من النهار فسد صوم ذلك اليوم سواء وجد في أوله أو في آخره ، ومتى نوت الحائض الصوم
وأمسكت مع علمها بتحريم ذلك أتمت ولم يجزئها
( مسألة ) قال ( فإن أمكنها القضاء فلم تقض حتى ماتت أطعم عنها لكل يوم مسكين )
وجملة ذلك أن من مات وعليه صيام من رمضان لم يخل من حالين ( أحدهما ) أن يموت قبل
امكان الصيام اما لضيق الوقت أو لعذر من مرض أو سفر أو عجز عن الصوم فهذا لا شئ عليه في قول
أكثر أهل العلم ، وحكي عن طاوس وقتادة انهما قالا : يجب الاطعام عنه لأنه صوم واجب سقط
بالعجز عنه فوجب الاطعام عنه كالشيخ الهم إذا ترك الصيام لعجزه عنه
المغني — صفحة 81
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٨١