الضعفة والنساء ، وممن كان يقدم ضعفة أهله عبد الرحمن بن عوف وعائشة ، وبه قال عطاء والثوري
والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه مخالفا ، ولان فيه رفقا بهم ودفعا لمشقة الزحام عنهم
واقتداء بفعل نبيهم صلى الله عليه وسلم
( مسألة ) قال ( ثم يدفع قبل طلوع الشمس )
لا نعلم خلافا في أن السنة الدفع قبل طلوع الشمس وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله . قال
عمر : ان المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون : أشرق ثبير كيما نغير . وإن رسول
الله صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس . رواه البخاري ( 1 ) والسنة أن يقف حتى يسفر جدا ،
وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي وكان مالك يرى الدفع قبل الاسفار
المغني — صفحة 443
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٤٤٣