( فصل ) ومالا يؤذي بطبعه ولا يؤكل كالرخم والديدان فلا أثر للحرم ولا للاحرام فيه ولا
جزاء فيه ان قتله وبهذا قال الشافعي وقال مالك يحرم قتلها وإن قتلها فداها وكذلك كل سبع لا يعدو
المغني — Page 348
Contributors: عبد الله بن قدامة
P.348
Contributors: عبد الله بن قدامة