( فصل ) ومالا يؤذي بطبعه ولا يؤكل كالرخم والديدان فلا أثر للحرم ولا للاحرام فيه ولا
جزاء فيه ان قتله وبهذا قال الشافعي وقال مالك يحرم قتلها وإن قتلها فداها وكذلك كل سبع لا يعدو
المغني — صفحه 348
پدیدآورندگان: عبد الله بن قدامة
ص۳۴۸
پدیدآورندگان: عبد الله بن قدامة