پرش به محتوای اصلی

المغني — صفحه 348

پدیدآورندگان:

ص۳۴۸
( فصل ) ومالا يؤذي بطبعه ولا يؤكل كالرخم والديدان فلا أثر للحرم ولا للاحرام فيه ولا جزاء فيه ان قتله وبهذا قال الشافعي وقال مالك يحرم قتلها وإن قتلها فداها وكذلك كل سبع لا يعدو