ثم أن الصوم لا تجب الكفارة فيه بالافساد بدليل أن افساده بكل ما عدا الجماع لا يوجب كفارة
وإنما تجب بخصوص الجماع فافترقا
( مسألة ) قال ( وللمحرم أن يتجر ويصنع الصنائع ويرتجع زوجته )
وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى في الارتجاع أن لا يفعل أما التجارة والصناعة فلا نعلم في
المغني — صفحة 337
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٣٣٧