فهذه الثلاثة العمد والنسيان فيها سواء ولم يذكر الخرقي النسيان ههنا لكن ذكره في الصيام ، وبين أن الوطئ
في الفرج أو دون الفرج مع الانزال يستوي عمده وسهوه ، وما عداه من القبلة واللمس والذي بتكرار
النظر يختلف حكم عمده وسهوه فههنا ينبغي أن يكون مثله لأن الوطئ لا يكاد يتطرق النسيان إليه
دون غيره ، ولان الجماع مفسد للصوم دون غيره فاستوى عمده وسهوه كالفوات بخلاف ما دونه ، والجاهل
المغني — صفحة 335
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٣٣٥