تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المغني — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
فهذه الثلاثة العمد والنسيان فيها سواء ولم يذكر الخرقي النسيان ههنا لكن ذكره في الصيام ، وبين أن الوطئ في الفرج أو دون الفرج مع الانزال يستوي عمده وسهوه ، وما عداه من القبلة واللمس والذي بتكرار النظر يختلف حكم عمده وسهوه فههنا ينبغي أن يكون مثله لأن الوطئ لا يكاد يتطرق النسيان إليه دون غيره ، ولان الجماع مفسد للصوم دون غيره فاستوى عمده وسهوه كالفوات بخلاف ما دونه ، والجاهل