Skip to main content

المغني — Page 323

Contributors:

P.323
الله لأنه لا يجب بنوعه الحد فلم يفسد الحج كما لو لم ينزل ولأنه لا نص فيه ولا اجماع ولا هو في معنى المنصوص عليه لأن الوطئ في الفرج يجب بنوعه الحد ويتعلق به اثنا عشر حكما ولا يفترق فيه الحال بين الانزال وعدمه ، والصيام يخالف الحج في المفسدات ولذلك يفسد بتكرار النظر مع الانزال والذي وسائر محظوراته والحج لا يفسد بشئ من محظوراته غير الجماع فافترقا والمرأة كالرجل في هذا إذا كانت ذات شهوة والا فلا شئ عليها كالرجل إذا لم يكن له شهوة
المغني — Page 323 | عبد الله بن قدامة