Skip to main content

المغني — Page 321

Contributors:

P.321
ولنا على وجوب البدنة إذا كفر أنه وطئ في احرام ولم يتحلل منه ولا أمكن تداخل كفارته في غيره فأشبه الوطئ الأول ولان الاحرام الفاسد كالصحيح في سائر الكفارات فكذلك في الوطئ ولأنه إذا لم يكفر عن الأول فتتداخل كفارته كما يتداخل حكم المهر والحد ، والتحديد بعدم التكفير أولى من التحديد بالمجلس الواحد لما ذكرنا من المهر والحد والتكفير في اليمين والظهار وغيرهما