پرش به محتوای اصلی

المغني — صفحه 320

پدیدآورندگان:

ص۳۲۰
التحلل الأول وقال مالك لا يجب بالثاني شئ وروي ذلك عن عطاء لأنه لا يفسد الحج فلا يجب به شئ كما لو كان قبل التكفير وقال الشافعي كقولنا وقريبا من قول أبي حنيفة