التحلل الأول وقال مالك لا يجب بالثاني شئ وروي ذلك عن عطاء لأنه لا يفسد الحج فلا يجب به شئ كما لو كان قبل التكفير وقال الشافعي كقولنا وقريبا من قول أبي حنيفة