تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المغني — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
التحلل الأول وقال مالك لا يجب بالثاني شئ وروي ذلك عن عطاء لأنه لا يفسد الحج فلا يجب به شئ كما لو كان قبل التكفير وقال الشافعي كقولنا وقريبا من قول أبي حنيفة