به الاحصان فلم يفسد الحج كالوطئ دون الفرج
ولنا أنه وطئ في فرج يوجب الاغتسال فأفسد الحج كوطئ الآدمية في القبل ويفارق الوطئ
دون الفرج فإنه ليس من الكبائر في الأجنبية ولا يوجب مهرا ولا عدة ولا حدا ولا غسلا الا أن
ينزل فيكون كمسئلتنا في رواية
المغني — صفحة 317
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٣١٧