پرش به محتوای اصلی

المغني — صفحه 319

پدیدآورندگان:

ص۳۱۹
الصيام وقال أبو حنيفة عليه للوطئ الثاني شاة سواء كفر عن الأول أولم يكفر ألا أن يتكرر الوطئ في مجلس واحد على وجه الفرض للاحرام لأنه وطئ صادف احراما ناقص الحرمة فأوجب شاة كالوطئ بعد