تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المغني — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
على تحريمه دليل واحتج احمد بقول ابن عمر روى عطاء قال رأى أبن عمر على رحل عمر بن عبد الله ابن أبي ربيعة عودا يستره من الشمس فنهاه ، وعن نافع عن ابن عمر أنه رأى رجلا محرما على رحل قد رفع ثوبا على عود يستتر به من الشمس فقال اضح لمن أحرمت له ( أي أبرز للشمس ) رواهما الأثرم ولأنه ستر بما يقصد به الترفه أشبه ما لو غطاه والحديث ذهب إليه احمد فلم يكره أن يستتر بثوب ونحوه فإن ذلك لا يقصد للاستدامة ، والهودج بخلافه ، والخيمة والبيت يرادان لجمع الرحل وحفظه لا للترفه وظاهر كلام أحمد أنه إنما كره ذلك كراهة تنزيه لوقوع الخلاف فيه وقول ابن عمر ، ولم ير ذلك حراما ولا موجبا لفدية . قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن المحرم يستظل على المحمل ؟ قال لا وذكر حديث ابن عمر : اضح لمن أحرمت له ، قيل له فإن فعل يهريق دما ؟ قال أما الدم فلا ، قيل فإن أهل المدينة يقولون عليه دم ، قال نعم أهل المدينة يغلطون فيه وقد روي ذلك عن أحمد وهو اختيار