بالمجهول فصح عن المجهول والا صرفه إلى من شاء منهما اختاره أبو الخطاب ، فإن لم يفعل حتى
طاف شوطا وقع عن نفسه ولم يكن إلا صرفه إلى أحدهما لأن الطواف لا يقع من غير معين
المغني — صفحه 189
پدیدآورندگان: عبد الله بن قدامة
ص۱۸۹
پدیدآورندگان: عبد الله بن قدامة