نفسه ولم ينوها فمع نيته أولى ، وان أحرم عن أحدهما غير معين احتمل أن يقع عن نفسه أيضا لأن أحدهما ليس أولى من الاخر فأشبه ما لو أحرم عنهما واحتمل أن يصح لأن الاحرام يصح