بالمجهول فصح عن المجهول والا صرفه إلى من شاء منهما اختاره أبو الخطاب ، فإن لم يفعل حتى طاف شوطا وقع عن نفسه ولم يكن إلا صرفه إلى أحدهما لأن الطواف لا يقع من غير معين