الغالب السلامة لم يلزمه سلوكه ، فإن كان في الطريق عدو يطلب خفارة فقال القاضي لا يلزمه السعي
وان كانت يسيرة لأنها رشوة فلا يلزم بذلها في العبادة كالكبيرة ، وقال ابن حامد إن كان ذلك مما
المغني — صفحه 168
پدیدآورندگان: عبد الله بن قدامة
ص۱۶۸
پدیدآورندگان: عبد الله بن قدامة