الغالب السلامة لم يلزمه سلوكه ، فإن كان في الطريق عدو يطلب خفارة فقال القاضي لا يلزمه السعي
وان كانت يسيرة لأنها رشوة فلا يلزم بذلها في العبادة كالكبيرة ، وقال ابن حامد إن كان ذلك مما
المغني — صفحة 168
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص١٦٨
مساهمون: عبد الله بن قدامة